دليل

مصنف ابن أبي شيبة 13004

المحرم يغتسل أو يغسل رأسه

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا عَبَّادٌ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ التَّيْمِيِّ قَالَ:

سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ أَيَغْتَسِلُ الْمُحْرِمُ ؟ فَقَالَ: وَهَلْ يَزِيدُهُ ذَلِكَ إِلَّا شَعَثًا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.