مصنف ابن أبي شيبة 13004
المحرم يغتسل أو يغسل رأسه
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عَبَّادٌ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ التَّيْمِيِّ قَالَ:
سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ أَيَغْتَسِلُ الْمُحْرِمُ ؟ فَقَالَ: وَهَلْ يَزِيدُهُ ذَلِكَ إِلَّا شَعَثًا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.