دليل

مصنف ابن أبي شيبة 13003

المحرم يغتسل أو يغسل رأسه

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ:

لَا بَأْسَ أَنْ يَغْتَسِلَ الْمُحْرِمُ فِي الْمَاءِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.