دليل

مصنف ابن أبي شيبة 13001

المحرم يغتسل أو يغسل رأسه

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَعْبَدٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ:

خَرَجْتُ مَعَ خَالَتِي مَيْمُونَةَ فَلَبَّدْتُ بِعَسَلٍ [١]رَأْسِي أَوْ بِغِرَاءٍ وَأَنَا مُحْرِمٌ، فَشَقَّ عَلَيَّ فَسَأَلْتُهَا ؟ فَقَالَتِ: اغْمِسْ رَأْسَكَ فِي الْمَاءِ مِرَارًا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.