مصنف ابن أبي شيبة 13001
المحرم يغتسل أو يغسل رأسه
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَعْبَدٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ:
خَرَجْتُ مَعَ خَالَتِي مَيْمُونَةَ فَلَبَّدْتُ بِعَسَلٍ [١]رَأْسِي أَوْ بِغِرَاءٍ وَأَنَا مُحْرِمٌ، فَشَقَّ عَلَيَّ فَسَأَلْتُهَا ؟ فَقَالَتِ: اغْمِسْ رَأْسَكَ فِي الْمَاءِ مِرَارًا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.