دليل

مصنف ابن أبي شيبة 13000

المحرم يغتسل أو يغسل رأسه

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ:

قَالَ لِي عُمَرُ: تَعَالَ [١]حَتَّى أُبَاقِيكَ فِي الْمَاءِ أَيُّنَا أَصْبَرُ ؟ وَنَحْنُ مُحْرِمُونَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.