مصنف ابن أبي شيبة 13000
المحرم يغتسل أو يغسل رأسه
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ:
قَالَ لِي عُمَرُ: تَعَالَ [١]حَتَّى أُبَاقِيكَ فِي الْمَاءِ أَيُّنَا أَصْبَرُ ؟ وَنَحْنُ مُحْرِمُونَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.