دليل

مصنف ابن أبي شيبة 12989

المحرم إذا غمز أو لمس أو باشر

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ، عَنْ عَطَاءٍ:

فِي مُحْرِمٍ بَاشَرَ حَتَّى أَنْزَلَ، قَالَ: أُرَاهُ قَدْ وَجَبَ عَلَيْهِ [١]مَا وَجَبَ عَلَى الْمُجَامِعِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.