دليل

مصنف ابن أبي شيبة 12988

المحرم إذا غمز أو لمس أو باشر

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا أَسْبَاطُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ هِشَامٍ، عَنِ الْحَسَنِ وَعَطَاءٍ

فِي رَجُلٍ يَلْمِسُ امْرَأَتَهُ فَيُنْزِلُ، قَالَا: عَلَيْهِ بَدَنَةٌ، وَالْحَجُّ مِنْ قَابِلٍ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.