مصنف ابن أبي شيبة 12988
المحرم إذا غمز أو لمس أو باشر
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا أَسْبَاطُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ هِشَامٍ، عَنِ الْحَسَنِ وَعَطَاءٍ
فِي رَجُلٍ يَلْمِسُ امْرَأَتَهُ فَيُنْزِلُ، قَالَا: عَلَيْهِ بَدَنَةٌ، وَالْحَجُّ مِنْ قَابِلٍ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.