مصنف ابن أبي شيبة 12985
المحرم إذا غمز أو لمس أو باشر
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ
فِي اللَّمْسَةِ وَالْجَسَّةِ مِنْ وَرَاءِ الثَّوْبِ، لَيْسَ فِيهَا شَيْءٌ، وَفِي جَسَّاتٍ وَمَسَّاتٍ دَمٌ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.