دليل

مصنف ابن أبي شيبة 12985

المحرم إذا غمز أو لمس أو باشر

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ

فِي اللَّمْسَةِ وَالْجَسَّةِ مِنْ وَرَاءِ الثَّوْبِ، لَيْسَ فِيهَا شَيْءٌ، وَفِي جَسَّاتٍ وَمَسَّاتٍ دَمٌ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.