مصنف ابن أبي شيبة 12984
المحرم إذا غمز أو لمس أو باشر
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ عِكْرِمَةَ قَالَ:
إِذَا لَمَسَ الْمُحْرِمُ أَوْ غَمَزَ امْرَأَتَهُ، فَعَلَيْهِ كَفَّارَةٌ يَتَصَدَّقُ بِهَا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.