دليل

مصنف ابن أبي شيبة 12986

المحرم إذا غمز أو لمس أو باشر

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ

أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ بَاشَرَ وَهُوَ مُحْرِمٌ، قَالَ: عَلَيْهِ بَدَنَةٌ، قُلْتُ: فَإِنْ أَنْزَلَ الْمَاءَ الْأَعْظَمَ ؟ قَالَ: كَانَ الْحَسَنُ يَقُولُ: هُوَ بِمَنْزِلَةِ الْمُجَامِعِ، عَلَيْهِ الْحَجُّ مِنْ قَابِلٍ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.