مصنف ابن أبي شيبة 12986
المحرم إذا غمز أو لمس أو باشر
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ
أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ بَاشَرَ وَهُوَ مُحْرِمٌ، قَالَ: عَلَيْهِ بَدَنَةٌ، قُلْتُ: فَإِنْ أَنْزَلَ الْمَاءَ الْأَعْظَمَ ؟ قَالَ: كَانَ الْحَسَنُ يَقُولُ: هُوَ بِمَنْزِلَةِ الْمُجَامِعِ، عَلَيْهِ الْحَجُّ مِنْ قَابِلٍ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.