الحديث›مصنف ابن أبي شيبة›كتاب المناسكمصنف ابن أبي شيبة 12976في المحرم يقبل امرأتهاعرض الإسنادحَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ:إِذَا قَبَّلَ أَوْ غَمَزَ فَعَلَيْهِ دَمٌالأحكام بحسب قائلهالا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.افتح في hadithunlocked.com