دليل

مصنف ابن أبي شيبة 12976

في المحرم يقبل امرأته

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ:

إِذَا قَبَّلَ أَوْ غَمَزَ فَعَلَيْهِ دَمٌ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.