دليل

مصنف ابن أبي شيبة 12975

في المحرم يقبل امرأته

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا أَسْبَاطُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ

فِي الْمُحْرِمِ يُقَبِّلُ امْرَأَتَهُ أَوْ يَغْمِزُ امْرَأَتَهُ لِشَهْوَةٍ [١]؟ قَالَ: عَلَيْهِ دَمٌ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.