مصنف ابن أبي شيبة 12975
في المحرم يقبل امرأته
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا أَسْبَاطُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ
فِي الْمُحْرِمِ يُقَبِّلُ امْرَأَتَهُ أَوْ يَغْمِزُ امْرَأَتَهُ لِشَهْوَةٍ [١]؟ قَالَ: عَلَيْهِ دَمٌ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.