مصنف ابن أبي شيبة 12956
الرجل يدركه المساء في اليوم الثاني من أيام التشريق ينفر أم لا
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ:
إِذَا أَدْرَكَهُ الْمَسَاءُ فِي الْيَوْمِ الثَّانِي، فَلَا يَنْفِرْ حَتَّى الْغَدِ، وَتَزُولَ الشَّمْسُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.