دليل

مصنف ابن أبي شيبة 12956

الرجل يدركه المساء في اليوم الثاني من أيام التشريق ينفر أم لا

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ:

إِذَا أَدْرَكَهُ الْمَسَاءُ فِي الْيَوْمِ الثَّانِي، فَلَا يَنْفِرْ حَتَّى الْغَدِ، وَتَزُولَ الشَّمْسُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.