مصنف ابن أبي شيبة 12955
الرجل يدركه المساء في اليوم الثاني من أيام التشريق ينفر أم لا
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الْوَارِثِ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ:
مَنْ أَمْسَى بِمِنًى يَوْمَ النَّفْرِ الْأَوَّلِ وَهُوَ يُرِيدُ النَّفْرَ فِي ذَلِكَ الْيَوْمِ، فَلَا يَنْفِرْ حَتَّى الْغَدِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.