دليل

مصنف ابن أبي شيبة 12955

الرجل يدركه المساء في اليوم الثاني من أيام التشريق ينفر أم لا

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الْوَارِثِ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ:

مَنْ أَمْسَى بِمِنًى يَوْمَ النَّفْرِ الْأَوَّلِ وَهُوَ يُرِيدُ النَّفْرَ فِي ذَلِكَ الْيَوْمِ، فَلَا يَنْفِرْ حَتَّى الْغَدِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.