مصنف ابن أبي شيبة 12947
ما يجب عليه من الهدي إذا جمع بينهما فأحصر
12947 12950 12937 - حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، مِثْلَهُ.
النص المشار إليه بـ«مثله»
مَا يَجِبُ عَلَيْهِ مِنَ الْهَدْيِ إِذَا أَهَلَّ بِعُمْرَةٍ وَحَجَّةٍ فَأُحْصِرَ قَالَ هَدْيَانِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه
الحديث نفسه بألفاظ أخرى
- Mushannaf Ibnu Abi Syaibah 12945فِي رَجُلٍ أَهَلَّ بِعُمْرَةٍ وَحَجَّةٍ فَأُحْصِرَ قَالَ: يَبْعَثُ بِالْهَدْيِ، فَإِذَا بَلَغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ، حَلَّ [١]. قَالَ: وَعَلَيْهِ حَجَّةٌ وَعُمْرَتَانِ، وَقَالَ الْحَكَمُ: عَلَيْهِ حَجَّةٌ وَثَلَاثُ عُمَرٍ