مصنف ابن أبي شيبة 12945
في الرجل يجمع بين الحج والعمرة فيحصر ما عليه في قابل
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ حَمَّادٍ:
فِي رَجُلٍ أَهَلَّ بِعُمْرَةٍ وَحَجَّةٍ فَأُحْصِرَ قَالَ: يَبْعَثُ بِالْهَدْيِ، فَإِذَا بَلَغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ، حَلَّ [١]. قَالَ: وَعَلَيْهِ حَجَّةٌ وَعُمْرَتَانِ، وَقَالَ الْحَكَمُ: عَلَيْهِ حَجَّةٌ وَثَلَاثُ عُمَرٍ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.