دليل

مصنف ابن أبي شيبة 12945

في الرجل يجمع بين الحج والعمرة فيحصر ما عليه في قابل

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ حَمَّادٍ:

فِي رَجُلٍ أَهَلَّ بِعُمْرَةٍ وَحَجَّةٍ فَأُحْصِرَ قَالَ: يَبْعَثُ بِالْهَدْيِ، فَإِذَا بَلَغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ، حَلَّ [١]. قَالَ: وَعَلَيْهِ حَجَّةٌ وَعُمْرَتَانِ، وَقَالَ الْحَكَمُ: عَلَيْهِ حَجَّةٌ وَثَلَاثُ عُمَرٍ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.