دليل

مصنف ابن أبي شيبة 12907

في المحرم يقص ظفره وينبط الجرح

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ عَامِرٍ قَالَ:

لَا بَأْسَ أَنْ يَقْطَعَ الْمُحْرِمُ الْجِلْدَةَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.