مصنف ابن أبي شيبة 12906
في المحرم يقص ظفره وينبط الجرح
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ عَوَّامٍ، عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ:
فِي الْمُحْرِمِ يَبُطُّ الْجُرْحَ، وَيَعْصِرُ الْقُرْحَةَ، وَيَقُصُّ الظَُّّفُرَ إِذَا انْكَسَرَ، وَيَجْبُرُ الْكَسْرَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.