دليل

مصنف ابن أبي شيبة 12906

في المحرم يقص ظفره وينبط الجرح

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ عَوَّامٍ، عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ:

فِي الْمُحْرِمِ يَبُطُّ الْجُرْحَ، وَيَعْصِرُ الْقُرْحَةَ، وَيَقُصُّ الظَُّّفُرَ إِذَا انْكَسَرَ، وَيَجْبُرُ الْكَسْرَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.