مصنف ابن أبي شيبة 1288
المرأة تخضب وهي على غير وضوء
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ، عَنْ هِشَامٍ عَنِ الْحَسَنِ قَالَ
: كَانَ يُسْتَحَبُّ أَنْ تَخْتَضِبَ الْمَرْأَةُ [إِذَا اخْتَضَبَتْ] [١]وَهِيَ حَائِضٌ، فَإِنِ اخْتَضَبَتْ وَهِيَ غَيْرُ حَائِضٍ فَلَا بَأْسَ، غَيْرَ أَنَّهَا إِذَا نَامَتْ أَوْ أَحْدَثَتْ أَطْلَقَتْهُ وَتَوَضَّأَتْ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه