مصنف ابن أبي شيبة 1287
المرأة تخضب وهي على غير وضوء
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ، عَنْ مُغِيرَةَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ:
فِي الْمَرْأَةِ تَخْضِبُ يَدَيْهَا عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ ثُمَّ تَحْضُرُهَا الصَّلَاةُ قَالَ: تَنْزِعُ مَا عَلَى يَدَيْهَا إِذَا أَرَادَتْ أَنْ تُصَلِّيَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه