MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 1281

الرجل يمس اللحم النيء

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ عَنْ عَطَاءٍ قَالَ:

إِنْ كَانَ أَصَابَ يَدَهُ أَثَرٌ مِنْهُ فَلْيَغْسِلْ يَدَهُ وَإِلَّا فَلَا يَغْسِلْهَا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا