مصنف ابن أبي شيبة 1281
الرجل يمس اللحم النيء
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ عَنْ عَطَاءٍ قَالَ:
إِنْ كَانَ أَصَابَ يَدَهُ أَثَرٌ مِنْهُ فَلْيَغْسِلْ يَدَهُ وَإِلَّا فَلَا يَغْسِلْهَا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه