مصنف ابن أبي شيبة 1280
الرجل يمس اللحم النيء
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ، عَنْ أَشْعَثَ عَنِ الْحَسَنِ:
فِي رَجُلٍ مَسَّ لَحْمًا نِيئًا، قَالَ: لَا بَأْسَ بِهِ، وَلَيْسَ عَلَيْهِ وُضُوءٌ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه