دليل

مصنف ابن أبي شيبة 12770

من حلف على طعام أيأكل ثمنه

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ عَنِ إِسْرَائِيلَ عَنْ جَابِرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ:

لَا يَبِيعُهَ وَلَا يَشْتَرِي بِهِ طَعَامًا فَيَأْكُلُهُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.