مصنف ابن أبي شيبة 12770
من حلف على طعام أيأكل ثمنه
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ عَنِ إِسْرَائِيلَ عَنْ جَابِرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ:
لَا يَبِيعُهَ وَلَا يَشْتَرِي بِهِ طَعَامًا فَيَأْكُلُهُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.