دليل

مصنف ابن أبي شيبة 12769

من حلف على طعام أيأكل ثمنه

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ عَنْ إِسْرَائِيلَ عَنْ جَابِرٍ عَنْ عَامِرٍ

فِي الرَّجُلِ يَحْلِفُ [أَنْ] [١]لَا يَأْكُلَ مِنْ هَذَا الطَّعَامِ، فَيَبِيعُهُ ؟ قَالَ: يَأْكُلُ ثَمَنَهُ وَيَشْتَرِي بِهِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.