مصنف ابن أبي شيبة 12769
من حلف على طعام أيأكل ثمنه
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ عَنْ إِسْرَائِيلَ عَنْ جَابِرٍ عَنْ عَامِرٍ
فِي الرَّجُلِ يَحْلِفُ [أَنْ] [١]لَا يَأْكُلَ مِنْ هَذَا الطَّعَامِ، فَيَبِيعُهُ ؟ قَالَ: يَأْكُلُ ثَمَنَهُ وَيَشْتَرِي بِهِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.