دليل

مصنف ابن أبي شيبة 12744

في كفارة الظهار متى هي

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنِ الْحَسَنِ وَسَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ. وَعَنْ أَبِي مَعْشَرٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالُوا:

إِذَا ظَاهَرَ مِنْهَا ظِهَارًا - وَلَمْ يَدْخُلْ فِيهِ -: إِنْ غَشِيتُكِ، فَلَا حَدَّ فِي ذَلِكَ وَلَا وَقْتَ، إِذَا كَفَّرَ غَشِيَهَا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.