مصنف ابن أبي شيبة 12744
في كفارة الظهار متى هي
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنِ الْحَسَنِ وَسَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ. وَعَنْ أَبِي مَعْشَرٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالُوا:
إِذَا ظَاهَرَ مِنْهَا ظِهَارًا - وَلَمْ يَدْخُلْ فِيهِ -: إِنْ غَشِيتُكِ، فَلَا حَدَّ فِي ذَلِكَ وَلَا وَقْتَ، إِذَا كَفَّرَ غَشِيَهَا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.