دليل

مصنف ابن أبي شيبة 12731

في الرجل يستحلف فينوي بالشيء

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ:

إِذَا كَانَ مَظْلُومًا فَلَهُ أَنْ يُوَرِّكَ بِيَمِينِهِ [١]، وَإِنْ [٢]كَانَ ظَالِمًا فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يُوَرِّكَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.