مصنف ابن أبي شيبة 12731
في الرجل يستحلف فينوي بالشيء
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ:
إِذَا كَانَ مَظْلُومًا فَلَهُ أَنْ يُوَرِّكَ بِيَمِينِهِ [١]، وَإِنْ [٢]كَانَ ظَالِمًا فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يُوَرِّكَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.