مصنف ابن أبي شيبة 12730
في الرجل يستحلف فينوي بالشيء
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا يَزِيدُ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو مَعْشَرٍ عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ عَنِ ابْنِ فَغْوَاءَ قَالَ: " قَالَ عُمَرُ:
يَمِينُكَ عَلَى مَا صَدَّقَكَ صَاحِبُكَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.