دليل

مصنف ابن أبي شيبة 12725

في امرأة نذرت أن تعتكف في مسجد فمنعت

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ عَنْ حَبِيبٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ هَرِمٍ قَالَ:

سُئِلَ جَابِرُ بْنُ زَيْدٍ عَنِ امْرَأَةٍ جَعَلَتْ عَلَيْهَا أَنْ تَعْتَكِفَ شَهْرًا فِي الْمَسْجِدِ الْجَامِعِ، فَطُلِبَ إِلَيْهَا أَمْرٌ لَا تَسْتَطِيعُ أَنْ تَظْهَرَ [١]، قَالَ: تَعْتَكِفُ فِي مَسْجِدٍ تَأْمَنُ بِهِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.