مصنف ابن أبي شيبة 12725
في امرأة نذرت أن تعتكف في مسجد فمنعت
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ عَنْ حَبِيبٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ هَرِمٍ قَالَ:
سُئِلَ جَابِرُ بْنُ زَيْدٍ عَنِ امْرَأَةٍ جَعَلَتْ عَلَيْهَا أَنْ تَعْتَكِفَ شَهْرًا فِي الْمَسْجِدِ الْجَامِعِ، فَطُلِبَ إِلَيْهَا أَمْرٌ لَا تَسْتَطِيعُ أَنْ تَظْهَرَ [١]، قَالَ: تَعْتَكِفُ فِي مَسْجِدٍ تَأْمَنُ بِهِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.