مصنف ابن أبي شيبة 12724
في امرأة نذرت أن تعتكف في مسجد فمنعت
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَزِيدَ عَنْ أَيُّوبَ أَبِي الْعَلَاءِ عَنْ قَتَادَةَ قَالَ:
أَتَتِ امْرَأَةٌ شُرَيْحًا فَقَالَتْ: إِنِّي نَذَرْتُ أَنْ أَعْتَكِفَ فِي الْمَسْجِدِ، وَإِنَّ السُّلْطَانَ مَنَعَنِي، قَالَ: فَكَفِّرِي عَنْ يَمِينِكِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.