دليل

مصنف ابن أبي شيبة 12668

في مظاهر يتهاون بالكفارة

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا الضَّحَّاكُ بْنُ مَخْلَدٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ:

إِذَا قَالَ الْمُظَاهِرُ: لَا حَاجَةَ لِي بِهَا، لَمْ يُتْرَكْ حَتَّى يُطَلِّقَ أَوْ يُكَفِّرَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.