مصنف ابن أبي شيبة 12668
في مظاهر يتهاون بالكفارة
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا الضَّحَّاكُ بْنُ مَخْلَدٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ:
إِذَا قَالَ الْمُظَاهِرُ: لَا حَاجَةَ لِي بِهَا، لَمْ يُتْرَكْ حَتَّى يُطَلِّقَ أَوْ يُكَفِّرَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.