مصنف ابن أبي شيبة 12667
في مظاهر يتهاون بالكفارة
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عَبَّادٌ عَنْ سُفْيَانَ بْنِ حُسَيْنٍ قَالَ:
سَأَلْتُ الْحَسَنَ وَابْنَ سِيرِينَ عَنْ رَجُلٍ ظَاهَرَ مِنِ امْرَأَتِهِ وَلَمْ يُكَفِّرْ وَتَهَاوَنَ بِذَلِكَ ؟ قَالَا: تَسْتَعْدِي [١]عَلَيْهِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.