دليل

مصنف ابن أبي شيبة 12667

في مظاهر يتهاون بالكفارة

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا عَبَّادٌ عَنْ سُفْيَانَ بْنِ حُسَيْنٍ قَالَ:

سَأَلْتُ الْحَسَنَ وَابْنَ سِيرِينَ عَنْ رَجُلٍ ظَاهَرَ مِنِ امْرَأَتِهِ وَلَمْ يُكَفِّرْ وَتَهَاوَنَ بِذَلِكَ ؟ قَالَا: تَسْتَعْدِي [١]عَلَيْهِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.