دليل

مصنف ابن أبي شيبة 12646

من حلف أن لا يأكل لحما أيأكل شحما

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ عَنْ مُغِيرَةَ قَالَ:

كَانَ أَصْحَابُنَا يَقُولُونَ: إِذَا حَلَفَ عَلَى اللَّبَنِ فَلَا يَأْكُلْ مِنَ السَّمْنِ وَلَا مِنَ الْجُبْنِ، وَإِذَا حَلَفَ عَلَى السَّمْنِ أَوِ [١]الْجُبْنِ أَكَلَ مِنَ اللَّبَنِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.