مصنف ابن أبي شيبة 12646
من حلف أن لا يأكل لحما أيأكل شحما
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ عَنْ مُغِيرَةَ قَالَ:
كَانَ أَصْحَابُنَا يَقُولُونَ: إِذَا حَلَفَ عَلَى اللَّبَنِ فَلَا يَأْكُلْ مِنَ السَّمْنِ وَلَا مِنَ الْجُبْنِ، وَإِذَا حَلَفَ عَلَى السَّمْنِ أَوِ [١]الْجُبْنِ أَكَلَ مِنَ اللَّبَنِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.