دليل

مصنف ابن أبي شيبة 12645

من حلف أن لا يأكل لحما أيأكل شحما

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ عَنْ مُغِيرَةَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ:

إِذَا حَلَفَ عَلَى اللَّبَنِ فَلَا يَأْكُلِ الزُّبْدَ؛ فَإِنَّهُ مِنَ اللَّبَنِ، وَإِذَا حَلَفَ عَلَى الزُّبْدِ فَلْيَأْكُلِ اللَّبَنَ، وَإِذَا حَلَفَ عَلَى اللَّحْمِ فَلَا يَأْكُلِ الشَّحْمَ، وَإِذَا حَلَفَ عَلَى الشَّحْمِ فَلْيَأْكُلِ اللَّحْمَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.