دليل

مصنف ابن أبي شيبة 12637

الرجل يجب عليه كفارة في يمين أو غيره أيطعم مسكينا واحدا يردد عليه

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ جَابِرٍ عَنْ عَامِرٍ قَالَ:

لَا يُجْزِئُ فِي كَفَّارَةِ الْيَمِينِ إِلَّا إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.