مصنف ابن أبي شيبة 12637
الرجل يجب عليه كفارة في يمين أو غيره أيطعم مسكينا واحدا يردد عليه
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ جَابِرٍ عَنْ عَامِرٍ قَالَ:
لَا يُجْزِئُ فِي كَفَّارَةِ الْيَمِينِ إِلَّا إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.