مصنف ابن أبي شيبة 12636
الرجل يجب عليه كفارة في يمين أو غيره أيطعم مسكينا واحدا يردد عليه
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ يُوسُفَ عَنْ عَمْرٍو عَنِ الْحَسَنِ قَالَ:
كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا أَنْ يُطْعِمَ مِسْكِينًا وَاحِدًا عَشْرَ مَرَّاتٍ فِي كَفَّارَةِ الْيَمِينِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.