دليل

مصنف ابن أبي شيبة 12636

الرجل يجب عليه كفارة في يمين أو غيره أيطعم مسكينا واحدا يردد عليه

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ يُوسُفَ عَنْ عَمْرٍو عَنِ الْحَسَنِ قَالَ:

كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا أَنْ يُطْعِمَ مِسْكِينًا وَاحِدًا عَشْرَ مَرَّاتٍ فِي كَفَّارَةِ الْيَمِينِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.