مصنف ابن أبي شيبة 12608
الرجل يحلف أن لا يكلم الرجل حينا كم يكون ذلك
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ عَنْ شُعْبَةَ قَالَ:
سَأَلْتُ الْحَكَمَ وَحَمَّادًا عَنْ رَجُلٍ حَلَفَ أَنْ لَا يُكَلِّمَ رَجُلًا حِينًا، فَقَالَا: الْحِينُ: سَنَةٌ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.