مصنف ابن أبي شيبة 12607
الرجل يحلف أن لا يكلم الرجل حينا كم يكون ذلك
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَرْمَلَةَ قَالَ:
سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ، وَسَأَلَهُ رَجُلٌ فَقَالَ: إِنِّي حَلَفْتُ عَلَى امْرَأَتِي أَنْ لَا تَدْخُلَ عَلَى أَهْلِهَا حِينًا ؟ فَقَالَ: الْحِينُ مَا بَيْنَ أَنْ تُطْلِعَ [١]النَّخْلُ إِلَى أَنْ تُتْمِرَ [٢]، وَمَا بَيْنَ أَنْ تُتْمِرَ [٣]إِلَى أَنْ تُطْلِعَ [٤]، فَقَالَ لَهُ سَعِيدٌ: ﴿ضَرَبَ اللهُ مَثَلا كَلِمَةً ﴾إِلَى قَوْلِهِ: ﴿تُؤْتِي أُكُلَهَا كُلَّ حِينٍ بِإِذْنِ رَبِّهَا ﴾
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.