دليل

مصنف ابن أبي شيبة 12583

يجامع في اعتكافه ما عليه في ذلك

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ:

إِذَا جَامَعَ الْمُعْتَكِفُ أَبْطَلَ اعْتِكَافَهُ وَاسْتَأْنَفَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.