مصنف ابن أبي شيبة 12577
في الرجل يجعل عليه النذر إلى الموضع فينحر فيه أو يصلي أو يمشى إليه
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ قَالَ:
سُئِلَ عَطَاءٌ عَنْ رَجُلٍ جَعَلَ عَلَيْهِ أَنْ يُصَلِّيَ فِي مَسْجِدِ إِيلِيَاءَ كَذَا وَكَذَا رَكْعَةً، قَالَ: لِيُصَلِّ عَدَدَ ذَلِكَ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، فَإِنَّهُ يُجْزِئُ عَنْهُ، وَالصَّلَاةُ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَفْضَلُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.