دليل

مصنف ابن أبي شيبة 12577

في الرجل يجعل عليه النذر إلى الموضع فينحر فيه أو يصلي أو يمشى إليه

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ قَالَ:

سُئِلَ عَطَاءٌ عَنْ رَجُلٍ جَعَلَ عَلَيْهِ أَنْ يُصَلِّيَ فِي مَسْجِدِ إِيلِيَاءَ كَذَا وَكَذَا رَكْعَةً، قَالَ: لِيُصَلِّ عَدَدَ ذَلِكَ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، فَإِنَّهُ يُجْزِئُ عَنْهُ، وَالصَّلَاةُ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَفْضَلُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.