مصنف ابن أبي شيبة 12575
في الرجل يجعل عليه النذر إلى الموضع فينحر فيه أو يصلي أو يمشى إليه
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ
فِي رَجُلٍ نَذَرَ أَنْ يَحُجَّ إِلَى الْمَدَائِنِ قَالَ: لِيُكَفِّرْ عَنْ يَمِينِهِ، وَلَا يَذْهَبْ إِلَى الْمَدَائِنِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.