دليل

مصنف ابن أبي شيبة 12574

في الرجل يجعل عليه النذر إلى الموضع فينحر فيه أو يصلي أو يمشى إليه

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا حَفْصٌ عَنْ لَيْثٍ عَنْ طَاوُسٍ قَالَ:

سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ نَذَرَ أَنْ يَأْتِيَ بَيْتَ الْمَقْدِسِ، فَقَالَ: إِنْ عَدَلَهُ إِلَى الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ كَانَ أَوْفَى

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.