مصنف ابن أبي شيبة 12574
في الرجل يجعل عليه النذر إلى الموضع فينحر فيه أو يصلي أو يمشى إليه
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا حَفْصٌ عَنْ لَيْثٍ عَنْ طَاوُسٍ قَالَ:
سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ نَذَرَ أَنْ يَأْتِيَ بَيْتَ الْمَقْدِسِ، فَقَالَ: إِنْ عَدَلَهُ إِلَى الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ كَانَ أَوْفَى
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.