مصنف ابن أبي شيبة 12563
في رجل نذر وهو مشرك ثم أسلم ما قالوا فيه
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنِ الْهُذَلِيِّ
أَنَّ امْرَأَةً نَذَرَتْ أَنْ تُسْرِجَ فِي بِيَعَةٍ وَهِيَ نَصْرَانِيَّةٌ، فَأَسْلَمَتْ فَأَرَادَتْ أَنْ تُوفِيَ بِنَذْرِهَا [١]، قَالَ الْحَسَنُ وَقَتَادَةُ: تُسْرِجُ فِي مَسَاجِدِ الْمُسْلِمِينَ. وَقَالَ ابْنُ سِيرِينَ: لَيْسَ عَلَيْهَا شَيْءٌ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.