دليل

مصنف ابن أبي شيبة 12563

في رجل نذر وهو مشرك ثم أسلم ما قالوا فيه

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنِ الْهُذَلِيِّ

أَنَّ امْرَأَةً نَذَرَتْ أَنْ تُسْرِجَ فِي بِيَعَةٍ وَهِيَ نَصْرَانِيَّةٌ، فَأَسْلَمَتْ فَأَرَادَتْ أَنْ تُوفِيَ بِنَذْرِهَا [١]، قَالَ الْحَسَنُ وَقَتَادَةُ: تُسْرِجُ فِي مَسَاجِدِ الْمُسْلِمِينَ. وَقَالَ ابْنُ سِيرِينَ: لَيْسَ عَلَيْهَا شَيْءٌ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.