مصنف ابن أبي شيبة 12562
في رجل نذر وهو مشرك ثم أسلم ما قالوا فيه
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا حَفْصٌ عَنْ لَيْثٍ عَنْ طَاوُسٍ:
فِي رَجُلٍ نَذَرَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ، ثُمَّ أَسْلَمَ ؟ قَالَ: يُوفِي بِنَذْرِهِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.