دليل

مصنف ابن أبي شيبة 12562

في رجل نذر وهو مشرك ثم أسلم ما قالوا فيه

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا حَفْصٌ عَنْ لَيْثٍ عَنْ طَاوُسٍ:

فِي رَجُلٍ نَذَرَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ، ثُمَّ أَسْلَمَ ؟ قَالَ: يُوفِي بِنَذْرِهِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.