دليل

مصنف ابن أبي شيبة 12525

في الرجل يحلفه السلطان أن يخبره بمال رجل

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى عَنْ هِشَامٍ عَنِ الْحَسَنِ،

فِي الرَّجُلِ يَسْتَحْلِفُهُ السُّلْطَانُ عَلَى أَنْ يَدُلَّ عَلَى رَجُلٍ مُسْلِمٍ أَوْ عَلَى مَالِهِ، فَقَالَ: يَحْلِفُ وَيُكَفِّرُ يَمِينَهُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.