مصنف ابن أبي شيبة 12525
في الرجل يحلفه السلطان أن يخبره بمال رجل
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى عَنْ هِشَامٍ عَنِ الْحَسَنِ،
فِي الرَّجُلِ يَسْتَحْلِفُهُ السُّلْطَانُ عَلَى أَنْ يَدُلَّ عَلَى رَجُلٍ مُسْلِمٍ أَوْ عَلَى مَالِهِ، فَقَالَ: يَحْلِفُ وَيُكَفِّرُ يَمِينَهُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.