مصنف ابن أبي شيبة 12519
من يقع على المرأة وهي حائض ما عليه
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي بِشْرٍ الْحُبُلِيِّ عَنْ أَبِي حُرَّةَ،
أَنَّ عُمَرَ سَأَلَ عَلِيًّا: مَا تَرَى فِي رَجُلٍ وَقَعَ عَلَى امْرَأَتِهِ وَهِيَ حَائِضٌ ؟ قَالَ: لَيْسَ عَلَيْهِ [٢]كَفَّارَةٌ إِلَّا أَنْ يَتُوبَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.