مصنف ابن أبي شيبة 12483
ما قالوا في الرجل يهدي داره أو غلامه
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ كَثِيرٍ الْجَزَرِيُّ، عَنْ طَارِقِ بْنِ أَبِي مُرَّةَ قَالَ:
حَلَفْتُ لِامْرَأَتِي فِي جَارِيَةٍ لَهَا إِنْ أَنَا وَطِئْتُهَا فَهِيَ هَدِيَّةٌ إِلَى بَيْتِ اللهِ، فَوَطِئْتُهَا، فَسَأَلْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ ؟ فَقَالَ: اشْتَرِ بِثَمَنِهَا بُدْنًا ثُمَّ انْحَرْهَا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.