دليل

مصنف ابن أبي شيبة 12483

ما قالوا في الرجل يهدي داره أو غلامه

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ كَثِيرٍ الْجَزَرِيُّ، عَنْ طَارِقِ بْنِ أَبِي مُرَّةَ قَالَ:

حَلَفْتُ لِامْرَأَتِي فِي جَارِيَةٍ لَهَا إِنْ أَنَا وَطِئْتُهَا فَهِيَ هَدِيَّةٌ إِلَى بَيْتِ اللهِ، فَوَطِئْتُهَا، فَسَأَلْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ ؟ فَقَالَ: اشْتَرِ بِثَمَنِهَا بُدْنًا ثُمَّ انْحَرْهَا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.