دليل

مصنف ابن أبي شيبة 12482

ما قالوا في الرجل يهدي داره أو غلامه

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ جَامِعِ بْنِ أَبِي رَاشِدٍ عَنِ الْحَسَنِ:

فِي الرَّجُلِ يُهْدِي دَارَهُ، قَالَ: كَفَّارَةُ يَمِينٍ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.