مصنف ابن أبي شيبة 12482
ما قالوا في الرجل يهدي داره أو غلامه
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ جَامِعِ بْنِ أَبِي رَاشِدٍ عَنِ الْحَسَنِ:
فِي الرَّجُلِ يُهْدِي دَارَهُ، قَالَ: كَفَّارَةُ يَمِينٍ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.