دليل

مصنف ابن أبي شيبة 12469

من قال أقسم أو أقسم بالله ولله علي نذر سواء

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ طَلْحَةَ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ:

سَوَاءٌ عَلَى الرَّجُلِ أَنْ يَقُولَ: أُقْسِمُ أَوْ أُقْسِمُ بِاللهِ [١]عَلَيَّ حَجَّةٌ، أَوْ عَلَيَّ حَجَّةٌ لِلهِ، أَوْ عَلَيَّ نَذْرٌ، أَوْ عَلَيَّ نَذْرٌ لِلهِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.