مصنف ابن أبي شيبة 12469
من قال أقسم أو أقسم بالله ولله علي نذر سواء
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ طَلْحَةَ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ:
سَوَاءٌ عَلَى الرَّجُلِ أَنْ يَقُولَ: أُقْسِمُ أَوْ أُقْسِمُ بِاللهِ [١]عَلَيَّ حَجَّةٌ، أَوْ عَلَيَّ حَجَّةٌ لِلهِ، أَوْ عَلَيَّ نَذْرٌ، أَوْ عَلَيَّ نَذْرٌ لِلهِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.