دليل

مصنف ابن أبي شيبة 12468

من قال أقسم أو أقسم بالله ولله علي نذر سواء

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ عَنْ لَيْثٍ عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ عَنْ يَزِيدَ أَبِي إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ قَالَ:

إِذَا قَالَ الرَّجُلُ: لِلهِ عَلَيَّ، أَوْ عَلَيْهِ [٢]حَجَّةٌ، فَسَوَاءٌ، وَإِذَا قَالَ: لِلهِ عَلَيَّ نَذْرٌ، أَوْ عَلَيْهِ [٣]نَذْرٌ، فَسَوَاءٌ، وَإِذَا قَالَ: أَقْسَمْتُ بِاللهِ أَوْ أُقْسِمُ، سَوَاءٌ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.