مصنف ابن أبي شيبة 12468
من قال أقسم أو أقسم بالله ولله علي نذر سواء
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ عَنْ لَيْثٍ عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ عَنْ يَزِيدَ أَبِي إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ قَالَ:
إِذَا قَالَ الرَّجُلُ: لِلهِ عَلَيَّ، أَوْ عَلَيْهِ [٢]حَجَّةٌ، فَسَوَاءٌ، وَإِذَا قَالَ: لِلهِ عَلَيَّ نَذْرٌ، أَوْ عَلَيْهِ [٣]نَذْرٌ، فَسَوَاءٌ، وَإِذَا قَالَ: أَقْسَمْتُ بِاللهِ أَوْ أُقْسِمُ، سَوَاءٌ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.