دليل

مصنف ابن أبي شيبة 12456

من قال القسم يمين تكفر

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ عَنْ مُغِيرَةَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ،

فِي رَجُلٍ أَقْسَمَ عَلَى رَجُلٍ فَأَحْنَثَهُ، قَالَ: أَحَبُّ إِلَيَّ أَنْ يُكَفِّرَ يَمِينَهُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.