مصنف ابن أبي شيبة 12456
من قال القسم يمين تكفر
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ عَنْ مُغِيرَةَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ،
فِي رَجُلٍ أَقْسَمَ عَلَى رَجُلٍ فَأَحْنَثَهُ، قَالَ: أَحَبُّ إِلَيَّ أَنْ يُكَفِّرَ يَمِينَهُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.