دليل

مصنف ابن أبي شيبة 12455

من قال القسم يمين تكفر

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلَامِ بْنُ حَرْبٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ أَبِي الْبَخْتَرِيِّ قَالَ:

أَقْسَمَ رَجُلٌ أَنْ لَا يَشْرَبَ مِنْ لَبَنِ شَاةِ امْرَأَتِهِ، قَالَ عَبْدُ اللهِ: أَطْيَبُ لِنَفْسِهِ أَنْ يُكَفِّرَ يَمِينَهُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.