مصنف ابن أبي شيبة 12455
من قال القسم يمين تكفر
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلَامِ بْنُ حَرْبٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ أَبِي الْبَخْتَرِيِّ قَالَ:
أَقْسَمَ رَجُلٌ أَنْ لَا يَشْرَبَ مِنْ لَبَنِ شَاةِ امْرَأَتِهِ، قَالَ عَبْدُ اللهِ: أَطْيَبُ لِنَفْسِهِ أَنْ يُكَفِّرَ يَمِينَهُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.